السيد كمال الحيدري
88
فقه الصيام (أسئلة وردود)
ذلك ممّا يتّصل بمهنته ، فمثل هذا لا يجب عليه الصيام ، بل لا يصحّ منه - إن صام - إذا طوى المسافة المحدّدة ما دامت هذه السفرة حالةً اتفاقيةً وليس عمله مبنيّاً عليها . 2 . الموظّف أو غيره من أصحاب المهن الذي يستفيد من العطلة الأسبوعية فيعمل في سيارته بأجرة ، أو يستأجر لزيارة الحسين ( ع ) ليلة الجمعة مثلًا ، إذا طوى المسافة المحدّدة ، سقط عنه وجوب الصوم ولم يصحّ منه ؛ لأنّ السفر ليس هو عمله الرئيسي ، وإنّما هو شيءٌ ثانويّ في عمله . ولهذا لو اقتصر المكلّف على هذا المقدار من السفر ، لم يصدق عليه أنّ مهنته هذه ، وإنّما يقال : إنّه يمارس هذا العمل أحياناً . 3 . المتعهّدون بقوافل الحجّاج ( الحملدارية ) الذين يسافرون إلى مكّة في أيّام الحجّ في كلّ سنة أو بين سنة وأخرى ، ويقيمون في بلادهم بقيّة أيّام السنة ، ما هو تكليفهم حال سفرهم حيال الصيام في شهر رمضان ؟ الجواب : هاهنا حالتان : الأولى : إذا كانت مدّة السفر طويلة بحيث تستغرق السفرة ثلاثة أشهر أو نحوها ، وجب عليهم الصيام . الثانية : إذا كانت مدّة السفر قصيرةً كأسبوعين أو ثلاثة أسابيع ونحوها ، فلا يجب عليهم الصيام ، ولا يصحّ منهم - إن صاموا - . 4 . موظّف يمارس وظيفته في دائرةٍ داخل بلده ، ولكنّه يكلَّف من قبل الدائرة اتّفاقاً بمعدل مرّةٍ في كلّ شهرٍ - مثلًا - بالسفر يوماً أو يومين لممارسة عمل يخصّ الدائرة في منطقةٍ أخرى ، ومثل هذا لم يجب عليه الصيام ، ولا يصحّ منه ، إذا طوى المسافة المحدّدة ؛ لأنّ عمله ليس مبنيّاً على السفر .